باب التدبير(1)
3456 - سأل إسحاق بن عمار أبا إبراهيم (عليه السلام) (عن الرجل يعتق مملوكه عن دبر، ثم يحتاج إلى ثمنه، قال: يبيعه، قال: قلت فإن كان له عن ثمنه غنى(2) قال: إذا رضي المملوك فلا بأس).7 345 وروى جميل عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: (سألته عن المدبر أيباع؟ قال: إن أحتاج صاحبه إلى ثمنه ورضي المملوك فلا بأس)(3).
3458 - وروي عن العلاء عن محمد بن مسلم عن أحدهما (عليهما السلام) (في الرجل يعتق غلامه أو جاريته عن دبر منه، ثم يحتاج إلى ثمنه أيبيعه؟ قال: لا إلا أن يشترط على الذي يبيعه إياه أن يعتقه عند موته)(4).والمشهور جواز بيعه مطلقا كأنهم حملوا الروايات الدالة على اشتراط الشرائط المذكورة على الاستحباب والكراهة بدونها ولذا اختلف في الروايات ذكر الشرائط وهو بعيد. وقال الفاضل التفرشى: محمول على الكراهة بدون الاشتراط، والظاهر رجوع ضمير " موته " إلى البايع ليبقى معنى التدبير.
(5) رواه الكلينى ج 6 ص 184 عن عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد، عن عثمان بن عيسى الكلانى عنه (عليه السلام).(*)