وروى حماد، عن الحلبي عنه (عليه السلام) أنه قال: (في الرجل يقول: إن مت فعبدي حر وعلى الرجل دين قال: إن توفي وعليه دين قد أحاط بثمن العبد بيع العبد، وإن لم يكن أحاط [بثمن العبد] استسعي العبد في قضاء دين مولاه وهو حر به إذا أوفاه).(1)
3454 - وروى محمد بن خروان عنه (عليه السلام) أنه قال: (أن أبي (عليه السلام) ترك ستين مملوكا وأوصى بعتق ثلثهم، فأقرعت بينهم فأخرجت عشرين فأعتقتهم)(2).