عتق الاربعة حين أجملهم؟ أو هو للثلاثة الذين أعتق؟ قال: إنما يجب العتق لمن أعتق).
3444 - وروى حماد، عن الحلبي عن أبي عبدالله (عليه السلام) (في رجل زوج أمته من رجل وشرط له أن ما ولدت من ولد فهو حر، فطلقها زوجها أو مات عنها فزوجها من رجل آخر ما منزلة ولدها؟ قال: بمنزلتها إنما جعل ذلك للاول(1) وهو في الآخر بالخيار إن شاء أعتق وإن شاء أمسك).(*)