من لا يحضره الفقيه

الشيخ الصدوق · من لا يحضره الفقيه الجزء الثالث 3 · صفحة 116 من 575

[صفحة 116]

عتق الاربعة حين أجملهم؟ أو هو للثلاثة الذين أعتق؟ قال: إنما يجب العتق لمن أعتق).

3444 - وروى حماد، عن الحلبي عن أبي عبدالله (عليه السلام) (في رجل زوج أمته من رجل وشرط له أن ما ولدت من ولد فهو حر، فطلقها زوجها أو مات عنها فزوجها من رجل آخر ما منزلة ولدها؟ قال: بمنزلتها إنما جعل ذلك للاول(1) وهو في الآخر بالخيار إن شاء أعتق وإن شاء أمسك).
3445 - وقال رسول الله (صلى الله عليه وآله): ((لا طلاق قبل نكاح ولا عتق قبل ملك)(2).
3446 - وسأله عبدالرحمن بن أبي عبدالله (عن رجل قال لغلامه: أعتقك على أن أزوجك جاريتي هذه فإن نكحت عليها أو تسريت فعليك مائة دينار، فأعتقه على ذلك فنكح أو تسرى أعليه مائة دينار ويجوز شرطه؟ قال: يجوز عليه شرطه)(3).
3447 - وقال أبوعبدالله (عليه السلام) (في رجل أعتق مملوكه على أن يزوجه ابنته وشرط عليه إن تزوج أو تسرى عليها فعليه كذا وكذا، قال: يجوز).(4)
____________
(1) في التهذيب ج 2 ص 311 " قال منزلتها ما جعل ذلك الا للاول - الخ، وقال سلطان العلماء: ينبغى حمل ذلك على صورة يفيد فيها هذا الشرط ويصح كون الولد بمنزلة الام مع عدم الاشتراط كما إذا كان الزوج عبدا أو كما ذهب اليه ابن الجنيد من كون الولد رقا وان كان الزوج حرا الا مع اشتراط الحرية، والمشهور كون ولد الزوج الحر حر الامع اشتراط الرقية، وقيل: لا تأثير لشرط الرقية.
(2) رواه الكلينى في الكافى ج 6 ص 179 في الحسن كالصحيح. ويمكن حمله على أن المراد لا يصح عتق يكون انعتاقه قبل الملك لئلات ينافى الاخبار الدالة ظاهرا على صحة تعليقه بالملك ولكن حملها الشيخ على النذر.
(3) أجمع الاصحاب على أن المعتق إذا شرط على العبد شرطا سائغا في العتق لزمه الوفاء، وهل يشترط في لزوم الشرط قبول المملوك، قيل: لا، وهو اختيار المحقق، وقيل: يشترط مطلقا وهو اختيار العلامة في التحرير وفصل في القواعد وقال بلزومه في شرط المال دون الخدمة.
(4) روى نحوه الكلينى في الصحيح عن محمد بن مسلم عن أحدهما (عليهما السلام).

(*)

التالي صفحة 116 من 575 السابق

الفهرس الآلي

جاري استخراج الفهرس...

البحث داخل هذا الجزء

ابحث عن أي كلمة لتظهر لك الصفحات هنا...