وفي رجل باع مملوكا وله مال، قال: إن علم مولاه الذي باعه أن له مالا فالمال للمشتري، وإن لم يعلم البايع فالمال للبايع).
3450 وروى ابن بكير، عن زرارة عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: (إذا كان للرجل مملوك فأعتقه وهو يعلم(3) أن له مالا ولم يكن استثنى السيد المال حين أعتقه فهو للعبد).(*)