من لا يحضره الفقيه

الشيخ الصدوق · من لا يحضره الفقيه الجزء الثالث 3 · صفحة 115 من 575

[صفحة 115]

الآخر، قال لا ينبغي له أن يفعل إنه لايكون للمرأة فرجان ولا ينبغي له أن يستخدمها ولكن يقومها ويستسعيها)(1).

وفي رواية أبي بصير مثله إلا أنه قال: (وإن كان الذي أعتقها محتاجا فليستسعها).

3439 - وروى حماد، عن الحلبي عن أبي عبدالله (عليه السلام) أنه (سئل عن رجلين كان بينهما عبد فأعتق أحدهما نصيبه، قال: إن كان مضارا كلف أن يعتقه كله و إلا استسعى العبد في النصف الآخر)(2).
3440 - وروى حريز، عن محمد بن مسلم قال: قلت لابي عبدالله (عليه السلام): (رجل ورث غلاما وله فيه شركاء فأعتق لوجه الله نصيبه، فقال: إذا أعتق نصيبه مضارة وهو موسر ضمن للورثة، وإذا أعتق نصيبه لوجه الله عزوجل كان الغلام قد اعتق منه حصة من أعتق، ويستعملونه على قدر ما لهم فيه، فإن كان فيه نصفه عمل لهم يوما وله يوم، وإن أعتق الشريك مضارا فلا عتق له لانه أراد أن يفسد على القوم و يرجع القوم على حصتهم).
3441 - وقال الصادق (عليه السلام): (لا عتق إلا ما اريد به وجه الله عزوجل)(3).
3442 - وروى العلاء، عن محمد بن مسلم عن أحدهما (عليهما السلام) قال: (سألته عن الرجل تكون له الامة، فيقول: متى آتيها فهي حرة، ثم يبيعها من رجل، ثم يشتريها بعد ذلك، قال: لا بأس بأن يأتيها قد خرجت من ملكه).
3443 - وروي عن سماعة قال: (سألته عن رجل قال لثلاثة مماليك له: أنتم أحرار، وكان له أربعة فقال له رجل من الناس: أعتقت مماليكك؟ قال: نعم أيجب
____________
(1) رواه الكلينى في الكافى ج 5 ص 482 وفيه " فيستسعيها ".
(2) أى إذا كان قصده بذلك الاضرار على شريكه فيلزمه العتق فيما بقى ويؤخذ بما بقى لشريكه، والخبر رواه الشيخ في الاستبصار ج 4 ص 4 والتهذيب ج 2 ص 310.
(3) كذا في جميع النسخ كما في الكافى ج 6 ص 178 وفى التهذيب ج 2 ص 309 " ولا أعتق الا ما أريد به وجه الله تعالى ".

(*)

التالي صفحة 115 من 575 السابق

الفهرس الآلي

جاري استخراج الفهرس...

البحث داخل هذا الجزء

ابحث عن أي كلمة لتظهر لك الصفحات هنا...