أخيه وابن أخته وخاله، ولا يملك امه من الرضاعة ولا اخته ولا عمته ولا خالته، فإذا ملكهن عتقن، قال: وما يحرم من النسب من النساء فإنه يحرم من الرضاع(1)، وقال: يملك الذكور ما خلا الوالد والولد، ولا يملك من النساء ذات محرم، قلت: وكذلك يجري في الرضاع؟ قال: نعم يجري في الرضاع مثل ذلك "(2).
3436 - وروى حماد، عن الحلبي عن أبي عبدالله (عليه السلام) " في جارية كانت بين اثنين فأعتق أحدهما نصيبه قال: إن كان موسرا كلف أن يضمن وإن كان معسرا اخدمت بالحصص "(3).(*)