قال مصنف هذا الكتاب (رحمه الله): ليس هذا الحديث بخلاف الحديث الذى ذكرته في أول هذا الباب من قضاء رسول الله (صلى الله عليه وآله) في رجل باع نخلة واستثنى نخلة فقضي له بالمدخل إليها والمخرج منها، لان ذلك فيمن اشترى النخلة مع الطريق إليها، وسمرة كانت له نخلة ولم يكن له الممر إليها(1).
____________وقال سلطان العلماء: يمكن الجمع بأنه (صلى الله عليه وآله) لما علم أن غرض سمرة الاضرار والعناد والنظر إلى أهل الرجل أمر بقلع نخلتها كما يشعر به قوله (عليه السلام) " ما أراك الا مضارا " بعد الالتماس منه بخلاف ما سبق، فلا منافاة.
(*)