باب الحكم باجبار الرجل على نفقة اقربائه
3424 - روى محمد بن علي الحلبي عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: قلت له: (من الذي اجبر على نفقته؟ قال: الوالدان والولد والزوجة(1)، والوارث الصغير يعني الاخ وابن الاخ وغيره(2).وقال الفاضل التفرشى: يمكن أن يراد بالوارث من ليس للمنفق أقرب وأن يراد من من شأنه أنه يصير وارثا، والاول أقرب - انتهى
(2) في الاستبصار والتهذيب " يعنى الاخ وابن الاخ ونحوه " وقال في المسالك: المشهور أنه لا يجب نفقه غير العمودين من الاقارب ونقل العلامة في القواعد في ذلك خلافا وأسنده الشراح إلى الشيخ وأنه ذهب إلى وجوبها على كل وارث والشيخ في المبسوط قطع باختصاصها بالعمودين وأسند وجوبها على الوارث إلى رواية وحملها على الاستحباب - انتهى.باب ما يقبل من الدعاوى بغير بينة
3425 - (جاء أعرابي إلى النبي (صلى الله عليه وآله)(3) فادعى عليه سبعين درهما ثمن(*)