ولعله كناية عن الاحلال فينتقل الذهن من تمكينه الموسى من رأسه إلى الحلق ومنه إلى الاحلال (مراد) وقال المولى المجلسى هذا الخبر يدل على عدم الاحتياج إلى الفصل بين العمرة المفردة وحجها بشهر بل يكفى اليومين والثلاثة انتهى، وقال السيد ((رحمه الله))في المدارك: محل العمرة المفردة بعد الفراغ من الحج وذكر جمع من الاصحاب أنه يجب تأخيرها إلى انقضاء أيام التشريق، و نص العلامة وغيره على جواز تأخيرها إلى استقبال المحرم واستشكل جدى ((رحمه الله))هذا الحكم بوجوب ايقاع الحج والعمرة المفردة في عام واحد، قال: الا أن يراد بالعام اثنى عشر شهرا مبدؤها زمان التلبس بالحج، وهو محتمل مع أنه لا دليل على اعتبار هذا الشرط وأوضح ما وقفت عليه صحيحة عبدالرحمن بن أبى عبدالله عن أبى عبدالله (عليه السلام) قال: " قلت له: العمرة بعد الحج؟ قال إذا أمكن الموسى من الرأس ".
(2) طريق المصنف اليه غير مذكور وهو ضعيف.