من لا يحضره الفقيه

الشيخ الصدوق · من لا يحضره الفقيه الجزء الثاني 2 · صفحة 449 من 628

[صفحة 449]

الحج فإن هو أحب أن يفرد الحج فليخرج إلى الجعرانة فيلبي منها "(1).

2938 - وروى عمر بن يزيد عن أبي عبدالله (عليه السلام)قال " من اعتمر عمرة مفردة فله أن يخرج إلى أهله متى شاء إلا أن يدركه خروج الناس يوم التروية "(2)
2939 - وفي رواية عبدالرحمن بن أبي عبدالله عن أبي عبدالله (عليه السلام)قال: " العمرة في العشر متعة "(3).
____________
(1) قال في المراصد: " الجعرانة " لا خلاف في كسر أوله، وأصحاب الحديث يكسرون عينه ويشددون راءه، وأهل الادب يخطئونهم ويسكنون العين ويخففون الراء، و الصحيح أنهما لغتان جيدتان، قال على بن المدينى: أهل المدينة يثقلون الجعرانة والحديبية وأهل العراق يخففونهما: منزل أوماء بين الطائف ومكة وهى إلى مكة أقرب، نزله النبى (عليه السلام) وقسم بها غنائم حنين وأحرم منه بالعمرة، وله فيه مسجد وبه بئار متقاربة انتهى وقال سلطان العلماء: لعل المراد أنه أراد افراد الحج عن هذه العمرة التى أراد فعلها فليخرج إلى الجعرانة لاحرام هذه العمرة المفردة فالخروج اليها للعمرة التى أحب افراد الحج عنها لا للحج كما توهم العبارة، فان ميقات حج الافراد اما مكة أو دويرة أهلها ولا دخل للجعرانة فيها هذا على المشهور، وأما على ما في روايتين صحيحتين احديهما عن عبدالرحمن ابن الحجاج عن الصادق (عليه السلام) والاخرى عن سالم الحناط عنه (عليه السلام): ان المجاور إذا أراد الحج فليخرج إلى الجعرانة.

فيمكن حمل هذا أيضا عليهما انتهى، أقول: لعل المراد برواية عبدالرحمن بن الحجاج ما في التهذيب ج 1 ص 459 وأما رواية سالم فما عثرت عليها.

(2) ظاهره أنه يصح له التمتع بتلك العمرة فيشترط وقوعها في أشهر الحج، ولعل المراد بادراكه خروج الناس يوم التروية وقوعه في العشر من ذى الحجة فيكون في معنى ما يجيئ من قوله (عليه السلام) " وان كان في ذى الحجة فلا يصلح الا الحج " والظاهر أن الاتيان بالحج الذى يفهم من الاستثناء على سبيل الوجوب اما من حيث انه حينئذ يستطيع الحج فيكون داخلا في عموم الاية فيكون ذلك بالنسبة اليه حجة الاسلام ان كان مستطيعا من منزله، ولا ينافى ذلك وجوبه على غير المستطيع مرة أخرى لو استطاع لدليل آخر واما من حيث انه أتى بالعمرة فيكون ذلك حجة الاسلام بالنسبة إلى المستطيع من منزله دون من لا يستطيع منه فلو استطاع بعد ذلك وجب عليه كما هو المشهور. (مراد)
(3) يدل على تأكد استحباب جعل العمرة في العشر من ذى الحجة تمتعا أو وجوبه إذا قصد بها التمتع سواء كان في العشر أو في أشهر الحج. (م ت)
التالي صفحة 449 من 628 السابق

الفهرس الآلي

جاري استخراج الفهرس...

البحث داخل هذا الجزء

ابحث عن أي كلمة لتظهر لك الصفحات هنا...