زوج وهي صرورة ولا يأذن لها في الحج، قال: تحج وإن لم يأدن لها(1) ".
2908 - وفي رواية عبدالرحمن بن أبي عبدالله(2) عن الصادق (عليه السلام)قال: " تحج وإن رغم أنفه(3) ".9 290 - وروى إسحاق بن عمار عن أبي إبراهيم (عليه السلام)قال: " سألته عن المرأة الموسرة قد حجت الاسلام فتقول لزوجها: أحجني مرة اخرى أله أن يمنعها؟ قال: نعم(4)، يقول لها: حقي عليك أعظم من حقك علي في ذا(5)".
____________باب حج المرأة مع غير محرم أوولى
2910 - روي عن معاوية بن عمار قال: " سألت أبا عبدالله (عليه السلام)عن المرأة تخرج إلى مكة بغير ولي، فقال: لا بأس تخرج مع قوم ثقات ".