وقال في المدارك: الظاهر أن المراد من قوله (عليه السلام) " المؤمن محرم المؤمنة " أن المؤمن كالمحرم في جواز مرافقته للمرأة، ومقتضى هذه الروايات الاكتفاء في المرأة بوجود الرفقة المأمونة وهى التى يغلب ظنها بالسلامة معها فلو انتفى الظن المذكور بان خافت على النفس أو البضع أو العرض فلم يندفع ذلك الا بالمحرم اعتبر وجوده قطعا لما في التكليف بالحج مع الخوف من فوات شئ من ذلك من الحرج والضرر.
باب حج المرأة في العدة
2913 - روى العلاء، عن محمد بن مسلم عن أحدهما (عليهما السلام)قال: " المطلقة تحج في عدتها"(4).