المال من ناحية السلطان، قال: لا بأس عليكم(1) ".
2905 - وسال رجل أبا عبدالله (عليه السلام)فقال له: " إني رجل ذو دين فأتدين وأحج؟ فقال: نعم هو أقضى للدين(2) ".وقال الفاضل التفرشى قوله " هو أقضى للدين " يدل على أن الاستدانة للحج تصير سببا لان يقضى الله تعالى دينه هذا وغيره من الريون، وقال يمكن التوفيق بين منطوق هذا الخبر والذى يأتى وما في معناهما وبين مفهوم حديث عبدالملك بن عتبة بحمل الاستدانة للحج عند عدم ما يؤدى به عنه على الكراهة، وأما قوله: " هو أقضى للدين " فلا يوجب رفع الكراهة فان معناه أنه مقتضى لذلك وان توقف تأثيره على تحقق الشرائط وارتفاع الموانع، والاستدانة اشتغال الذمة ناجزا بما ليس عنده بالفعل ما يبرء الذمة، فمجرد اتيانه بما يقتضى حصول ما يبرء الذمة لا يرتفع تلك الكراهة.
(3) كذا في النسخ ولعله ضمن فيه معنى فعل معتد أى لم يقع التوزيع والتقسيم مبقيا شيئا أو تاركا شيئا، وفى الكافى ج 4 ص 279 " لم يبق شئ " فيستقيم المعنى بدون تكلف، ولعل ما في المتن تصحيف من النساخ.باب ما جاء في المرأة يمنعها زوجها من حجة الاسلام أو حجة تطوع
2907 - روى أبان، عن زرارة عن أبي جعفر (عليه السلام)قال: " سألته عن امرأة لها