باب الرجل يستدين ويحج، ووجوب الحج على من عليه الدين
2901 روي عن يعقوب بن شعيب(1) قال: سألت أبا عبدالله (عليه السلام)عن رجل يحج بدين وقد حج حجة الاسلام، قال: نعم إن الله عزوجل سيقضي عنه إن شاء الله تعالى(2) ".2 290 - وروي عن عبدالملك بن عتبة(3) قال: " سألت أبا الحسن (عليه السلام)عن الرجل عليه دين يستقرض ويحج؟ قال: إن كان له وجه في مال فلا بأس(4) ".
2903 - وروى موسى بن بكر(5) عنه (عليه السلام)قال: قلت له: " هل يستقرض الرجل ويحج إذا كان خلف ظهره ما يؤدي به عنه إذا حدث به حدث؟ قال: نعم ".