عنهم(1) قلت: فإنه أعطاهم دراهم فبعضهم ضحى وبعضهم أمسك الدراهم وصام، قال: قد أجزأ عنهم وهو بالخيار إن شاء تركها(2) قال: قال: ولو أنه أمرهم فصاموا كان قد أجزأ عنهم(3) ".
2898 - وروى صفوان، عن إسحاق بن عمار قال: " سألت أبا الحسن (عليه السلام)عن ابن عشر سنين يحج؟ قال: عليه حجة الاسلام إذا احتلم، وكذلك الجارية عليها الحج إذا طمثت(4) ".