قال: " سألت أبا جعفر (عليه السلام)عن رجل عليه حجة الاسلام نذر نذرا في شكر(1) ليحجن به رجلا إلى مكة، فمات الذي نذر قبل أن يحج حجة الاسلام ومن قبل أن يفي بنذره الذي نذر، قال: إن كان ترك مالا يحج عنه حجة الاسلام من جميع المال وأخرج من ثلثه ما يحج به رجل لنذره وقد وفى بالنذر وإن لم يكن ترك مالا إلا بقدر ما يحج به حجة الاسلام حج عنه بما ترك ويحج عنه وليه حجة النذر إنما هو مثل دين عليه "(2).
____________ويمكن أن يستدل به على مدعاهم بالطريق الاولى فتأمل.
باب ما جاء في الحج قبل المعرفة
2883 - روى عمر بن اذينة قال: " كتبت إلى أبي عبدالله (عليه السلام)أسأله عن رجل حج ولا يدري ولا يعرف هذا الامر، ثم من الله عليه بمعرفته والدينونة به أعليه حجة الاسلام؟ قال: قد قضى فريضة الله عزوجل والحج أحب إلي"(3).