باب حج الجمال والاجير
2881 - روي عن معاوية بن عمار قال: قلت لابي عبدالله عليه السلام: " حجة الجمال تامة أم ناقصة(2)؟ قال: تامة، قلت: حجة الاجير تامة أو ناقصة؟ قال: تامة "(3).واعلم أن بعض العلماء استدل بالخبر على وجوب الحج لمن آجر نفسه للخدمة بالزاد والراحلة لكن الاجمال في الاجير والتمامية يمنعان من الدلالة، والاستدلال بالاية باعتبار شمول الاستطاعة له أولى.
باب من يموت وعليه حجة الاسلام وحجة في نذر عليه
2882 - روى الحسن بن محبوب، عن علي بن رئاب، عن ضريس الكناسي