من لا يحضره الفقيه

الشيخ الصدوق · من لا يحضره الفقيه الجزء الثاني 2 · صفحة 430 من 628

[صفحة 430]
2884 - وروي عن أبي عبدالله الخراساني عن أبي جعفر الثاني (عليه السلام)قال قلت له: " إني حججت وأنا مخالف وحججت حجتي هذه وقد من الله عز وجل علي بمعرفتكم وعلمت أن الذي كنت فيه كان باطلا فما ترى في حجتي؟ قال: اجعل هذه حجة الاسلام وتلك نافلة "(1).
____________
(1) يدل على جواز القلب بعد الفعل كما مر في صلاة الجماعة، وعلى استحباب الاعادة كما دل عليه الاخبار منها ما تقدم.

باب ما جاء في حج المجتاز

2885 - روى معاوية بن عمار قال: قلت لابي عبدالله عليه السلام: " الرجل يمر مجتازا يريد اليمن أو غيرها من البلدان وطريقه بمكة فيدرك الناس وهم يخرجون إلى الحج فيخرج معهم إلى المشاهد، أيجزيه ذلك عن حجة الاسلام: قال: نعم "(2)
____________
(2) حمل على الاستطاعة في البلد، وظاهر الخبر أعم من ذلك، ويشمله عموم الاية اذ كان مستطيعا حين الارادة.

باب حج المملوك والمملوكة (3)

2886 - روى حريز عن أبي عبدالله (عليه السلام)قال: " كلما أصاب العبد المحرم في إحرامه فهو على السيد إذا أذن له في الاحرام "(4).
____________
(3) لا خلاف بين الاصحاب في اشتراط حجة الاسلام بالحرية، وفى صحة حجهما وفى أن لهما ثواب حجة الاسلام إذا حجا إلى أن يعتقا، فاذا اعتقا وحصل الشرائط يجب عليهما حجة الاسلام.(م ت)
(4) يدل على أن جنايات العبر كلها على المولى إذا أذن له في الاحرام وبه قال المحقق في المعتبر وجماعة، وقال الشيخ: انه يلزم ذلك العبد لانه فعله بدون اذن مولاه، ويسقط الدم إلى الصوم، وقال المفيد على السيد الفداء في الصيد وهذا في جناياته، وأما دم الهدى فمولاه بالخيار بين أن يذبح عنه أو يأمره بالصوم اتفاقا (المرآة) أقول: ربما حمل الخبر على الاستحباب لما رواه الشيخ (في التهذيب ج 1 ص 556) في الصحيح عن عبدالرحمن بن أبى نجران قال: " سألت أبا الحسن (عليه السلام) عن عبد أصاب صيدا وهو محرم هل على مولاه شئ من الفداء؟ قال: لا شئ على مولاه ".
التالي صفحة 430 من 628 السابق

الفهرس الآلي

جاري استخراج الفهرس...

البحث داخل هذا الجزء

ابحث عن أي كلمة لتظهر لك الصفحات هنا...