وغسل فلا بأس(1) ".
2608 - وروى القاسم بن محمد الجوهري(2) عن علي بن أبي حمزة عن أبي عبدالله (عليه السلام)قال: " إن اضطر المحرم إلى أن يلبس قباء من برد ولا يجد ثوبا غيره فليلبسه مقلوبا، ولا يدخل يديه في يدي القباء ".أقول: أراد بخبر محمد بن مسلم ما يأتى تحت رقم 2616.
(3) المشهور بين الاصحاب كراهة المعصفر (أى المصبوغ بالعصفر وهو صبغ أصفر اللون) وكل ثوب مصبوغ مفدم، وقال في المنتهى: لا بأس بالمعصفر من الثياب ويكره إذا كان مشبعا وعليه علماؤنا، والاظهر عدم كراهة المعصفر مطلقا اذ الظاهر من الاخبار أن أخبار النهى محمولة على التقية كما يومى اليه آخر هذا الخبر.(المرآة)