(عليه السلام)وأنا عنده عن الخميصة(1) سداها إبريسم ولحمتها مرعزي(2) فقال: لا بأس بأن تحرم فيها، إنما يكره الخالص منها(3) ".
2612 - وسأل حماد بن عثمان أبا عبدالله (عليه السلام)" عن خلوق الكعبة وخلوق القبر يكون في ثوب الاحرام، فقال: لا بأس بهما هما طهوران(4) ".والمرعزى بكسر الميم وتشديد الياء وبفتح الميم وتخفيف الياء: صغار شعر العنز الذى ينسج منه الصوف.
(3) لعل المراد بالكراهة الحرمة.وقيل: خلوق الكعبة ما يتخذ من زعفران الكعبة أى يكون غالب أخلاطه الزعفران، وخلوق القبر بكسر القاف وسكون الموحدة ما يكون غالب أخلاطه القبر وهو كما في القاموس موضع متأكل في عود الطيب. وقال المولى المجلسى (رحمه الله): الظاهر أن الخلوق كان طيبا مركبا من أشياء منها الزعفران وكانوا يرشونها على الكعبة وعلى القبر فكان يصيب المحرم فرخص فيه للعسر والغرض من ذكر القبر بيان الخلوق المتخذ لهما إذا كان في الكعبة أو إذا أحرموا من مسجد الشجرة ورجعوا إلى زيارته ((صلى الله عليه وآله)).