من لا يحضره الفقيه

الشيخ الصدوق · من لا يحضره الفقيه الجزء الثاني 2 · صفحة 301 من 628

[صفحة 301]
2518 - وروى جعفر بن القاسم(1) عن الصادق (عليه السلام)قال: " إن على ذروة كل جسر شيطانا(2)، فإذا انتهيت إليه فقل: بسم الله، يرحل عنك ".
2519 - وقال أبوالحسن موسى بن جعفر عليهما السلام: " أنا ضامن لمن خرج يريد سفرا معتما تحت حنكه ثلاثا ألا يصيبه السرق والغرق والحرق "(3).
____________
(1) كذا في النسخ والطريق اليه فيه أحمد بن أبى عبدالله عن أبيه عنه كما في المشيخة، وفى الكافى ج 4 ص 287 عن حفص بن القاسم وهكذا في المحاسن ص 373.
(2) في الصحاح " الجسر بكسر الجيم واحد الجسور التى يعبر عليها.

والجسر بالفتح العظيم من الابل وغيرها والانثى جسرة اه " والمراد هنا الاول بقرينة قوله " إذا انتهيت اليه ". ويرحل أى يبعد.

(3) رواه البرقى في المحاسن ص 373 بسند ضعيف.

وقوله " معتما تحت حنكه " أى حين الذهاب إلى السفر لا في جميع السفر كما يفهم من الارادة. وقوله " ثلاثا " اى أنا ضامن له ثلاثة أمور وهى التى يذكرها بعد.

وفى بعض النسخ " الشرق " بالشين المعجمة وهو الشجى والغصة، وشرق بريقة أى غص.

باب توفير الشعر للحج والعمرة

2520 - روى معاوية بن عمار عن أبي عبدالله (عليه السلام)قال: " الحج أشهر معلومات شوال وذو القعدة وذو الحجة، ومن أراد الحج وفر شعره إذا نظر إلى هلال ذي القعدة ومن أراد العمرة وفر شعره شهرا "(4).
____________
(4) قال العلامة المجلسى (رحمه الله): استحباب توفير شعر الرأس للمتمتع من أول ذى القعدة وتأكده عند هلال ذى الحجة قول الشيخ في الجمل وابن ادريس وسائر المتأخرين، وقال الشيخ في النهاية: " فاذا أراد الانسان أن يحج متمتعا فعليه أن يوفر شعر رأسه ولحيته من أول ذى القعدة ولا يمس شيئا منهما " وهو يعطى الوجوب.

ونحوه قال في الاستبصار: وقال المفيد في المقنعة إذا أراد الحج فليوفر شعر رأسه في مستهل ذى القعدة فان حلقه في ذى القعدة كان عليه دم يهريقه، وقال السيد في المدارك: لا دلالة لشئ من الروايات على اختصاص الحكم بمن يريد حج التمتع فالتعميم أولى.

التالي صفحة 301 من 628 السابق

الفهرس الآلي

جاري استخراج الفهرس...

البحث داخل هذا الجزء

ابحث عن أي كلمة لتظهر لك الصفحات هنا...