وقد يجزي الحاج بالرخص أن يوفر شعره شهرا، روى ذلك هشام بن الحكم وإسماعيل بن جابر عن الصادق عليه السلام(1).
ورواه إسحاق بن عمار عن أبي الحسن موسى بن جعفر عليهما السلام(2).
2521 - وروي عن سماعة قال: " سألته عن الحجامة وحلق القفا في أشهر الحج قال: لا بأس ولا بأس بالنورة والسواك "(3).وقال المولى المجلسى: في خبر سماعة: ظاهره الضرورة أو يحمل عليها أو على شوال جمعا بين الاخبار.
باب مواقيت الاحرام
2522 - روى عبيدالله بن علي الحلبي عن أبي عبدالله (عليه السلام)قال: " الاحرام من مواقيت خمسة وقتها رسول الله (صلى الله عليه وآله)، لا ينبغي لحاج ولا معتمر أن يحرم قبلها ولا بعدها، وقت لاهل المدينة ذا الحليفة وهو مسجد الشجرة(4) كان يصلي فيه ويفرضوقال في مرآة العقول: " قال سيد المحققين: ظاهر المحقق والعلامة في كتبه: ان ميقات أهل المدينة نفس مسجد الشجرة، و جعل بعضهم الميقات الموضع المسمى بذى الحليفة ويدل على اطلاق عدة من الاخبار الصحيحة لكن مقتضى صحيحة الحلبى أن ذا الحليفة عبارة عن نفس المسجد، وعلى هذا فتصير الاخبار متفقة ويتعين الاحرام من المسجد انتهى.
ويحتمل أن يكون المراد هو الموضع الذى فيه مسجد الشجرة ولا ريب أن الاحرام من المسجد أولى وأحوط ".