وقال أبي رضي الله عنه في رسالته إلي: لا بأس بإخراج الفطرة في أول يوم من شهر رمضان إلى آخره(2) وهي زكاة إلى أن تصلي العيد فإن أخرجتها بعد الصلاة فهي صدقة(3)، وأفضل وقتها آخر يوم من شهر رمضان(4).
2082 وروى محمد بن مسعود العياشي قال: " حدثنا محمد بن نصير قال: حدثنا سهل بن زياد قال: حدثني منصور بن العباس قال: حدثنا إسماعيل بن سهل، عن حماد بن عيسى، عن حريز، عن زرارة، عن أبي عبدالله (عليه السلام)قال: قلت: " رقيق بين قوم عليهم فيه زكاة الفطرة؟ قال: إذا كان لكل إنسان رأس فعليه أن يؤدي عنهوالظاهر أنه منتهى جواز التقديم وظهر من الاخبار أن أفضل وقتها قبل صلاة العيد وأول وقتها من حين الغروب ليلة العيد والاحوط اخراجها قبل صلاة العيد مع أدائها إلى المستحق فان لم يتيسر فمتى تيسر. (م ت)