أن يعطى الجيران والظؤورة ممن لا يعرف ولا ينصب(1) فقال: لا بأس بذلك إذا كان محتاجا ".(2)
2078 وروى إسحاق بن عمار، عن معتب عن أبي عبدالله (عليه السلام)قال: " اذهب فأعط عن عيالنا الفطرة وعن الرقيق واجمعهم ولا تدع منهم أحدا فإنك إن تركت منهم إنسانا تخوفت عليه الفوت، قلت: وما الفوت؟ قال: الموت".(3)وقوله: لا يعرف ولا ينصب " أى أنه لا يعرف المذهب وليس بناصبى بل يكون مستضعفا.
(2) قال المحقق في الشرايع: مع عدم المؤمن يجوز صرف الفطرة خاصة إلى المستضعفين وقال صاحب المدارك: نبه بقوله " يجوز صرف الفطرة خاصة " على أن زكاة المال لا يجوز دفعها إلى غير المؤمن وان تعذر الدفع إلى المؤمن إلى أن قال وأما زكاة الفطرة فقد اختلف فيها كلام الاصحاب فذهب الاكثر ومنهم المفيد والمرتضى وابن الجنيد وابن ادريس إلى عدم جواز دفعها إلى غير المؤمن مطلقا كالمالية ويدل عليه مضافا إلى العمومات صحيحة اسماعيل بن سعد الاشعرى [المروية في الكافى ج 3 ص 547]وذهب الشيخ وأتباعه إلى جواز دفعها مع عدم المؤمن إلى المستضعف وهو الذى لا يعاند الحق من أهل الخلاف.
(3) يدل على أن زكاة الفطرة وقاية للانسان كما أن زكاة المال وقاية له. (المرآة)