وقال المولى المجلسى: يمكن حمل الخبر على أن يكون موت المولى بعد الوجوب لان الواو لا يدل على الترتيب فعلى هذا يكون الزكاة دينا على المولى ويجوز اخراجها.
(2) التبر بالكسر: الذهب والفضة أو فتاتهما قبل أن تصاغا، فاذا صيغا فهما ذهب وفضة، وروى الشيخ في التهذيب في القوى عن زيد الشحام قال: قال أبوعبدالله (عليه السلام): " لان اعطى صاعا من تمر أحب إلى من أن أعطى صاعا من ذهب في الفطرة " وكانه نقل بالمعنى.