من لا يحضره الفقيه

الشيخ الصدوق · من لا يحضره الفقيه الجزء الاول 1 · صفحة 499 من 569

[صفحة 499]

أشهر لم أصل نافلة فيها فقلت لابى عبدالله (عليه السلام): إنى مرضت أربعة أشهر لم أصل نافلة، فقال: ليس عليك قضاء إن المريض ليس كالصحيح، كلما غلب الله عليه فالله أولى بالعذر فيه "(1).

1431 - وروي محمد بن مسلم عن أبى جعفر (عليه السلام) قال: " قلت له: رجل مرض فترك النافلة؟ فقال: يا محمد ليست بفريضة إن قضاها فخير يفعله، وإن لم يفعل فلا شئ عليه ".
1432 - وسأله سليمان بن خالد " عن قضاء الوتر بعد الظهر، فقال: اقضه وترا أبدا كما فاتك ".
1432 - وسأله حماد بن عثمان فقال له: " اصبح عن الوتر إلى الليل(2) فكيف أقضئ؟ فقال: مثلا بمثل "(3).
____________
(1) في الكافى ج 3 ص 451 عن على عن أبيه عن ابن أبى عمير عن مرازم قال: " سأل اسماعيل بن جابر أبا عبدالله (عليه السلام) فقال: أصلحك الله ان على نوافل كثيرة فيكف أصنع؟ قال: اقضها، فقال له: انها أكثر من ذلك، قال: اقضها، قلت: لا احصيها، قال: توخ. قال مرازم: وكنت مرضت - الخبر ". وهكذا في التهذيب ج 1 ص 192.
(2) أى صارت صلاتى قضاء وما صليتها إلى الليل.
(3) اعلم أن التأكيدات التى وردت في الاخبار الظاهر انها اللرد على العامة فانهم يقضون بعد الزوال شفعا، والاخبار التى وردت من رقنا كذلك محمولة على التقية (م ث) وفى التذكرة حكى عن الشافعى القول بالمماثلة في القضاء، وقد روى الشيخ في الاستبصار ج 1 ص 293 باسناده عن الفضيل قال: " سمعت أبا جعفر (عليه السلام) يقول: " يقضيه من النهار ما لم تزل الشمس وترا فاذا زالت الشمس فمثنى مثنى " وعن أبى بصير عن الصادق (عليه السلام) قال: " الوتر ثلاث ركعات إلى زوال الشمس فاذا زالت فأربع ركعات " وعن كردويه الهمدانى قال: " سألت أبا الحسين (عليه السلام) عن قضاء الوتر؟ فقال: ما كان بعد الزوال فهو شفع ركعتين ركعتين " وحملها الشخ تارة على القضاء قاعدا وتارة على متعمد الترك عقوبة لما تضمنه مقطوعة زرارة قال: " متى قضيته نهارا بعد ذلك اليوم قضيته شفعا، تضيف اليه اخرى حتى يكون شفعا، قال: قلت: ولم جعل الشفع؟ قال: لتضييعه الوتر ". (الاستبصار ج 1 ص 294).

(*)

التالي صفحة 499 من 569 السابق

الفهرس الآلي

جاري استخراج الفهرس...

البحث داخل هذا الجزء

ابحث عن أي كلمة لتظهر لك الصفحات هنا...