أقول في الاستبصار ج 1 ص 290 باسناده عن محمد الحلبى عن أبى عبدالله (عليه السلام) قال: " لا صلاة بعد الفجر حتى تطلع الشمس فان رسول الله (صلى الله عليه وآله) قال: ان الشمس تطلع بين قرنى الشيطان وتغرب بين قرنى الشيطان وقال: لا صلاة بعد العصر حتى تصلى المغرب " وفيه باسناده عن معاوية بن عمار عنه (عليه السلام) قال: " لا صلاة بعد العصر حتى تصلى المغرب ولا صلاة بعد الفجر حتى تطلع الشمس "، وقال الشيخ - (رحمه الله) -: الوجه في هذه الاخبار وما جانسها أحد شيئين أحدهما أن تكون محمولة على التقية لانها موافقة لمذهب العامة، والثانى أن تكون محمولة على كراهة ابتداء النوافل في هذين الوقتين وان لم يكن ذلك محظورا لانه قد رويت رخصة في جواز الابتداء بالنوافل في هذين الوقتين ".
(2) في التهذيب ج 1 ص 213 باسناده الصحيح عن حسان بن مهران قال: " سألت أبا عبدالله (عليه السلام) عن قضاء النوافل قال: " سألت أبا عبدالله (عليه السلام) عن قضاء النوافل قال: ما بين طلوع الشمس إلى غروبها ".(*)