أكثر من ثلثي الناس (1).
63- عن سماعة قال سألته عن الزكاة لمن يصلح أن يأخذها فقال: هي للذين قال الله في كتابه: «لِلْفُقَراءِ وَ الْمَساكِينِ وَ الْعامِلِينَ عَلَيْها- وَ الْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَ فِي الرِّقابِ وَ الْغارِمِينَ- وَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَ ابْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِنَ اللَّهِ» و قد تحل الزكاة لصاحب ثلاثمائة درهم- و تحرم على صاحب خمسين درهما- فقلت له: و كيف يكون هذا قال: إذا كان صاحب الثلاثمائة درهم له مختار [عيال] كثير فلو قسمها بينهم لم يكفهم، فلم يعفف عنها نفسه، و ليأخذها لعياله، و أما صاحب الخمسين- فإنها تحرم عليه إذا كان وحده و هو محترف يعمل بها، و هو يصيب فيها ما يكفيه إن شاء الله (2).