محمد بن مسعود العياشي · تفسير العيّاشي الجزء الاول 1 · صفحة 125 من 403
»»
[صفحة 125]
فَرِيضَةً فَنِصْفُ ما فَرَضْتُمْ» (1).
403 عن منصور بن حازم قال قلت: رجل تزوج امرأة و سمى لها صداقا ثم مات عنها و لم يدخل بها قال: لها المهر كملا و لها الميراث- قلت فإنهم رووا عنك أن لها نصف المهر قال: لا يحفظون عني إنما ذاك المطلقة (2). 404 عن عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله (ع) قال الذي بيده عقدة النكاح هو ولي أمره (3). 405 عن زرارة و حمران و محمد بن مسلم عن أبي جعفر و أبي عبد الله (ع) في قوله «إِلَّا أَنْ يَعْفُونَ أَوْ يَعْفُوَا الَّذِي بِيَدِهِ عُقْدَةُ النِّكاحِ» قال: هو الولي و الذين يعفون عند الصداق (4) أو يحطون عنه بعضه أو كله (5). 406 عن أبي بصير عن أبي جعفر (ع) في قول الله «أَوْ يَعْفُوَا الَّذِي بِيَدِهِ عُقْدَةُ النِّكاحِ» قال: هو الأب و الأخ و الموصى إليه- و الذي يجوز أمره في مال المرأة فيبتاع لها و يشتري، فأي هؤلاء عفا فقد جاز (6). 407 عن رفاعة عن أبي عبد الله (ع) قال «الَّذِي بِيَدِهِ عُقْدَةُ النِّكاحِ» هو الولي الذي أنكح يأخذ بعضا و يدع بعضا- و ليس له أن يدع كله (7). 408 عن أبي بصير عن أبي عبد الله (ع) في قول الله «أَوْ يَعْفُوَا الَّذِي بِيَدِهِ عُقْدَةُ النِّكاحِ» قال: هو الأخ و الأب و الرجل الذي يوصى إليه- و الذي يجوز أمره في ماله بقيمة- قلت له: أ رأيت إن قالت لا أجيز ما يصنع قال: ليس ذلك لها أ تجيز بيعه في مالها و لا ____________ (1)- الوسائل (ج 3) أبواب المهور باب 57. البحار ج 23: 83. البرهان ج 1: 288. (2)- البحار ج 23: 83. البرهان ج 1: 230. (3)- البحار ج 23: 83. البرهان ج 1: 230. (4)- و في نسخة البرهان «عن الصداق» و في نسخة الوسائل هكذا «هو الذي يعفو عن بعض الصداق». (5)- الوسائل (ج 3) أبواب المهور باب 5. البحار ج 23: 83. البرهان ج 1: 230. (6)- البحار ج 23: 83. البرهان ج 1: 230. الصافي ج 1: 201. (7)- البحار ج 23: 83. البرهان ج 1: 230. الصافي ج 1: 201.