تفسير العياشي

محمد بن مسعود العياشي · تفسير العيّاشي الجزء الاول 1 · صفحة 126 من 403

[صفحة 126]

تجيز هذا (1).

409 عن رفاعة عن أبي عبد الله (ع) قال‏ سألته عن‏ الَّذِي بِيَدِهِ عُقْدَةُ النِّكاحِ‏ فقال: هو الذي يزوج يأخذ بعضا و يترك بعضا- و ليس له أن يترك كله‏ (2).
410 عن إسحاق بن عمار قال‏ سألت جعفر بن محمد (ع) عن قول الله «إِلَّا أَنْ يَعْفُونَ‏» قال: المرأة تعفو عن نصف الصداق، قلت: «أَوْ يَعْفُوَا الَّذِي بِيَدِهِ عُقْدَةُ النِّكاحِ‏» قال: أبوها إذا عفا جاز له- و أخوها إذا كان يقيم بها و هو القائم عليها، فهو بمنزلة الأب يجوز له، و إذا كان الأخ لا يقيم بها- و لا يقوم عليها لم يجز عليها أمره‏ (3).
411 عن محمد بن مسلم عن أبي جعفر (ع) في قوله «إِلَّا أَنْ يَعْفُونَ أَوْ يَعْفُوَا الَّذِي بِيَدِهِ عُقْدَةُ النِّكاحِ‏» الذي يعفو عن الصداق أو يحط بعضه أو كله‏ (4).
412 عن سماعة عن أبي عبد الله (ع) «أَوْ يَعْفُوَا الَّذِي بِيَدِهِ عُقْدَةُ النِّكاحِ‏» قال: هو الأب و الأخ و الرجل الذي يوصى إليه، و الذي يجوز أمره في مال المرأة فيبتاع لها- و يشتري فأي هؤلاء عفا فقد جاز، قلت: أ رأيت إن قالت: لا أجيزها ما يصنع قال: ليس لها ذلك أ تجيز بيعه في مالها و لا تجيز هذا (5).
413 عن بعض بني عطية عن أبي عبد الله (ع) في مال اليتيم يعمل به الرجل قال: ينيله‏ (6) من الربح شيئا- إن الله يقول: «وَ لا تَنْسَوُا الْفَضْلَ بَيْنَكُمْ‏» (7).
414 عن ابن أبي حمزة عن أبي جعفر (ع) قال: قال رسول الله ص‏ يأتي على‏
____________
(1)- الوسائل (ج 3) أبواب المهور باب 50. الصافي ج 1: 201. البرهان ج 1: 230. البحار ج 23: 83.
(2)- البحار ج 23: 84. البرهان ج 1: 220.
(3)- الوسائل (ج 3) أبواب المهور باب 50. الصافي ج 1: 201. البحار ج 23: 84. البرهان ج 1: 230.
(4)- الوسائل (ج 3) أبواب المهور باب 50. الصافي ج 1: 201. البحار ج 23: 84. البرهان ج 1: 230.
(5)- الوسائل (ج 3) أبواب المهور باب 50. الصافي ج 1: 201. البحار ج 23: 84. البرهان ج 1: 230.
(6)- و في بعض النسخ كنسخة البرهان «يقبله» بدل «ينيله».
(7)- البحار ج 15 (ج 4): 117. البرهان ج 1: 230.
التالي صفحة 126 من 403 السابق

الفهرس الآلي

جاري استخراج الفهرس...

البحث داخل هذا الجزء

ابحث عن أي كلمة لتظهر لك الصفحات هنا...