تفسير العياشي

محمد بن مسعود العياشي · تفسير العيّاشي الجزء الاول 1 · صفحة 124 من 403

[صفحة 124]
396 عن حفص بن البختري عن أبي عبد الله (ع) في الرجل يطلق امرأته أ يمتعها فقال: نعم أ ما تحب أن تكون من المحسنين، أ ما تحب أن تكون من المتقين‏ (1).
397 عن أبي الصباح عن أبي عبد الله (ع) قال‏ إذا طلق الرجل امرأته قبل أن يدخل بها فلها نصف مهرها، و إن لم يكن سمى لها مهرا- فمتاع بالمعروف‏ عَلَى الْمُوسِعِ قَدَرُهُ وَ عَلَى الْمُقْتِرِ قَدَرُهُ‏، و ليس لها عدة، و تزوج من شاءت من ساعتها (2).
398 عن الحلبي عن أبي عبد الله (ع) قال‏ الموسع يمتع بالعبد و الأمة- و يمتع المعسر بالحنطة و الزبيب و الثوب و الدراهم‏ (3).
399 و قال‏ إن الحسين [الحسن‏] بن علي (ع) متع امرأة طلقها أمة- لم يكن يطلق امرأة إلا متعها بشي‏ء (4).
400 عن ابن بكير قال‏ سألت أبا عبد الله (ع) عن قوله: «وَ مَتِّعُوهُنَّ عَلَى الْمُوسِعِ قَدَرُهُ وَ عَلَى الْمُقْتِرِ قَدَرُهُ‏» ما قدر الموسع و المقتر قال: كان علي بن الحسين (ع) يمتع براحلته- يعني حملها الذي عليها (5).
401 عن محمد بن مسلم قال‏ سألته عن الرجل يريد أن يطلق امرأته- قال:

يمتعها قبل أن يطلقها، قال الله في كتابه «وَ مَتِّعُوهُنَّ عَلَى الْمُوسِعِ قَدَرُهُ وَ عَلَى الْمُقْتِرِ قَدَرُهُ‏» (6).

402 عن أسامة بن حفص قيم موسى بن جعفر (ع) قال‏ قلت له سله عن رجل يتزوج المرأة و لم يسم لها مهرا قال: لها الميراث و عليها العدة و لا مهر لها- و قال:

أ ما تقرأ ما قال الله في كتابه «إِنْ طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَمَسُّوهُنَّ- وَ قَدْ فَرَضْتُمْ لَهُنَ‏

____________
(1)- البحار ج 23: 83. البرهان ج 1: 228. الصافي ج 1: 201.
(2)- البحار ج 1: 228. البرهان ج 23: 83.
(3)- البرهان ج 1: 228. البحار ج 23: 83.
(4)- البرهان ج 1: 228. البحار ج 23: 83.
(5)- الوسائل (ج 3) أبواب المهور باب 47 البحار ج 23: 83. البرهان ج 1: 228.
(6)- البحار ج 23: 83. البرهان ج 1: 228.
التالي صفحة 124 من 403 السابق

الفهرس الآلي

جاري استخراج الفهرس...

البحث داخل هذا الجزء

ابحث عن أي كلمة لتظهر لك الصفحات هنا...