بيت آل فلان (1) ثم طلب إليها أن لا تسبقه بنفسها إذا انقضت عدتها- قلت: فقوله:
«إِلَّا أَنْ تَقُولُوا قَوْلًا مَعْرُوفاً» قال هو طلب الحلال في غير أن يعزم عُقْدَةَ النِّكاحِ- حَتَّى يَبْلُغَ الْكِتابُ أَجَلَهُ (2).
391 في خبر رفاعة عنه (ع) «قَوْلًا مَعْرُوفاً» قال: تقول خيرا (3).