قوله تعالى:
أُحِلَّ لَكُمْ صَيْدُ اَلْبَحْرِ وَ طَعََامُهُ مَتََاعاً لَكُمْ وَ لِلسَّيََّارَةِ وَ حُرِّمَ عَلَيْكُمْ صَيْدُ اَلْبَرِّ مََا دُمْتُمْ حُرُماً وَ اِتَّقُوا اَللََّهَ اَلَّذِي إِلَيْهِ تُحْشَرُونَ[96] 99-3333/ (_1) - محمد بن يعقوب: عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن حماد، عن حريز، عمن أخبره، عن أبي عبد الله (عليه السلام) ، قال: «لا بأس بأن يصيد المحرم السمك، و يأكل مالحه و طريه، و يتزود» .و قال: أُحِلَّ لَكُمْ صَيْدُ اَلْبَحْرِ وَ طَعََامُهُ مَتََاعاً لَكُمْ، قال: «مالحه الذي يأكلون، و فصل ما بينهما: كل طير يكون في الآجام يبيض في البر، و يفرخ في البر، فهو من صيد البر، و ما كان من صيد البر يكون في البر و يبيض في البحر[و يفرخ في البحر]فهو من صيد البحر».
99-3334/ (_2) - و عنه: عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن معاوية بن عمار، عن أبي عبد الله (عليه السلام)، قال: «كل شيء يكون أصله في البحر، و يكون في البر و البحر، فلا ينبغي للمحرم أن يقتله، فإن قتله فعليه الجزاء[كما قال الله عز و جل]».
99-3335/
_____________3 - الشيخ: بإسناده عن موسى بن القاسم، عن عبد الرحمن، عن حماد، عن حريز، عن أبي عبد الله (عليه السلام)، قال: «لا بأس أن يصيد (1) المحرم السمك و يأكل طريه و مالحه، و يتزود، قال الله تعالى: أُحِلَّ لَكُمْ صَيْدُ اَلْبَحْرِ وَ طَعََامُهُ مَتََاعاً لَكُمْ فليختر (2) الذين يأكلون». و قال: «فصل ما بينهما: كل طير يكون في الآجام يبيض في البر (3) و يفرخ في البر فهو من صيد البر، و ما كان من الطير يكون في البحر[و يفرخ في البحر]فهو من صيد البحر».
99-3336/ (_4) - العياشي: عن حريز، عن أبي عبد الله (عليه السلام)، قال: أُحِلَّ لَكُمْ صَيْدُ اَلْبَحْرِ وَ طَعََامُهُ مَتََاعاً لَكُمْ، قال: «مالحه الذي يأكلون». و قال: «فصل ما بينهما: كل طير يكون في الآجام يبيض في البحر و يفرخ في البر، فهو من صيد البر، و ما كان من طير يكون في البر و يبيض في البحر و يفرخ، فهو من صيد البحر».
____________(_1) -الكافي 4: 392/1.
(_2) -الكافي 4: 393/2.
(_3) -التهذيب 5: 365/1270.
(_4) -تفسير العيّاشي 1: 346/209.
(1) في «س» و «ط» : يأكل.