أو صيام يقول الله: هَدْياً بََالِغَ اَلْكَعْبَةِ و الصيام لمن لم يجد الهدي فصيام ثلاثة أيام: قبل التروية بيوم، و يوم التروية، و يوم عرفة».
99-3327/ (_27) - عن عبد الله بن سنان، عن أبي عبد الله (عليه السلام)، قال: سألته عن قول الله عز و جل فيمن قتل صيدا متعمدا و هو محرم فَجَزََاءٌ مِثْلُ مََا قَتَلَ مِنَ اَلنَّعَمِ يَحْكُمُ بِهِ ذَوََا عَدْلٍ مِنْكُمْ هَدْياً بََالِغَ اَلْكَعْبَةِ أَوْ كَفََّارَةٌ طَعََامُ مَسََاكِينَ أَوْ عَدْلُ ذََلِكَ صِيََاماً ما هو؟ فقال: «ينظر إلى الذي عليه بجزاء ما قتل، فإما أن يهديه، و إما أن يقوم فيشتري به طعاما فيطعمه للمساكين، يطعم كل مسكين مدا، و إما أن ينظركم يبلغ عدد ذلك من المساكين، فيصوم مكان كل مسكين يوما».
99-3328/ (_28) - عن محمد بن مسلم، عن أحدهما (عليهما السلام) أَوْ عَدْلُ ذََلِكَ صِيََاماً قال: «عدل الهدي ما بلغ يتصدق به، فإن لم يكن عنده، فليصم بقدر ما بلغ، لكل طعام مسكين يوما».
99-3329/ (_29) - عن عبد الله بن بكير، عن بعض أصحابه، عن أبي عبد الله (عليه السلام)، في قول الله عز و جل: أَوْ عَدْلُ ذََلِكَ صِيََاماً، قال: «يقوم ثمن الهدي طعاما، ثم يصوم لكل مد يوما، فإن زادت الأمداد على شهرين فليس عليه أكثر من ذلك».
99-3330/ (_30) - عن محمد بن مسلم، عن أحدهما (عليهما السلام)، قال: سألته عن قول الله: وَ مَنْ عََادَ فَيَنْتَقِمُ اَللََّهُ مِنْهُ. قال: «إن رجلا أخذ ثعلبا و هو محرم، فجعل يقدم النار إلى أنف الثعلب، و جعل الثعلب يصيح و يحدث من استه، و جعل أصحابه ينهونه عما يصنع، ثم أرسله بعد ذلك، فبينما الرجل نائم إذ جاءت حية، فدخلت في دبره، فجعل يحدث من استه كما عذب الثعلب، ثم خلته فانطلق». و في رواية اخرى: ثم خلت عنه.
99-3331/ (_31) - عن الحلبي، عن أبي عبد الله (عليه السلام)، قال: «المحرم إذا قتل الصيد في الحل فعليه جزاؤه، يتصدق بالصيد على مسكين، فإن عاد و قتل صيدا، لم يكن عليه جزاؤه، فينتقم الله منه».
99-3332/ (_32) - و في رواية اخرى عن الحلبي، عنه (عليه السلام)، في محرم أصاب صيدا، قال: «عليه الكفارة، فإن عاد فهو ممن قال الله: فَيَنْتَقِمُ اَللََّهُ مِنْهُ و ليس عليه كفارة».
____________(_27) -تفسير العيّاشي 1: 345/203.
(_28) -تفسير العيّاشي 1: 345/205.
(_29) -تفسير العيّاشي 1: 345/204.
(_30) -تفسير العيّاشي 1: 345/206.
(_31) -تفسير العيّاشي 1: 346/207.
(_32) -تفسير العيّاشي 1: 346/208.