ليس من مالك، و لا غيره».
99-3260/ (_11) - عن سماعة بن مهران، عن أبي عبد الله (عليه السلام)، قال: سألته عن قول الله: مِنْ أَوْسَطِ مََا تُطْعِمُونَ أَهْلِيكُمْ أَوْ كِسْوَتُهُمْ في كفارة اليمين، قال: «ما يأكل أهل البيت لشبعهم (1) يوما» و كان يعجبه مد لكل مسكين. قلت: أَوْ كِسْوَتُهُمْ؟قال: «ثوبين لكل رجل».
99-3261/ (_12) - عن أبي بصير، قال: سألت أبا جعفر (عليه السلام) عن قول الله: مِنْ أَوْسَطِ مََا تُطْعِمُونَ أَهْلِيكُمْ قال: «قوت عيالك» و القوت يومئذ مد. قلت: أَوْ كِسْوَتُهُمْ؟قال: «ثوب».
99-3262/ (_13) - عن إبراهيم بن عبد الحميد، عن أبي إبراهيم (عليه السلام)، قال: سألته عن إطعام عشرة مساكين، أو ستين مسكينا، أ يجمع ذلك لإنسان واحد؟قال: «لا، أعطه واحدا واحدا، كما قال الله». قال: قلت: أ فيعطيه الرجل قرابته؟قال: «نعم». قال: قلت: أ فيعطيه الضعفاء من النساء من غير أهل الولاية؟قال: فقال: «نعم، و أهل الولاية أحب إلي».
99-3263/ (_14) - عن ابن سنان، عن أبي عبد الله (عليه السلام)، قال في كفارة اليمين: «تعطي كل مسكين (2) مدا على قدر ما تقوت إنسانا من أهلك في كل يوم». و قال: «مد من حنطة يكون فيه طحنه و حطبه على كل مسكين، أو كسوتهم ثوبين». و في رواية أخرى عنه (عليه السلام): «ثوبين لكل رجل، و الرقبة تعتق من المستضعفين في الذي يجب عليك فيه رقبة» (3).
99-3264/ (_15) - عن زرارة، عن أبي عبد الله (عليه السلام)، قال في كفارة اليمين: «عتق رقبة، أو إطعام عشرة مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم بالإدام، و الوسط: الخل و الزيت، و أرفعه: الخبز و اللحم، و الصدقة: مد مد لكل مسكين، و الكسوة: ثوبان، فمن لم يجد عليه الصيام، يقول الله: فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيََامُ ثَلاََثَةِ أَيََّامٍ و يصومهن متتابعات، و يجوز في عتق الكفارة الولد، و لا يجوز في عتق القتل إلا مقرة بالتوحيد».
____________(_11) -تفسير العيّاشي 1: 337/168.
(_12) -تفسير العيّاشي 1: 337/169.
(_13) -تفسير العيّاشي 1: 337/170.
(_14) -تفسير العيّاشي 1: 337/171.
(_15) -تفسير العيّاشي 1: 338/173.
(1) في «س» و «ط» : يشبعهم.