99-3265/ (_16) - عن الحلبي، عن أبي عبد الله (عليه السلام)، في كفارة اليمين: «يطعم عشرة مساكين، لكل مسكين مدان مد من حنطة، و مد من دقيق و حفنة، أو كسوتهم لكل إنسان ثوبان، أو عتق رقبة، و هو في ذلك بالخيار، أي الثلاثة شاء صنع، فإن لم يقدر على واحدة من الثلاث، فالصيام عليه واجب، صيام ثلاثة أيام».
99-3266/ (_17) - عن أبي حمزة، عن أبي جعفر (عليه السلام)، قال: سمعته يقول: «إن الله فوض إلى الناس في كفارة اليمين كما فوض إلى الإمام في المحارب أن يصنع ما يشاء-و قال-كل شيء في القرآن (أو) فصاحبه فيه بالخيار».
99-3267/ (_18) - عن الزهري، عن علي بن الحسين (عليهما السلام)، قال: «صيام ثلاثة أيام في كفارة اليمين واجب لمن لم يجد الإطعام، قال الله: فَصِيََامُ ثَلاََثَةِ أَيََّامٍ ذََلِكَ كَفََّارَةُ أَيْمََانِكُمْ إِذََا حَلَفْتُمْ كل ذلك متتابع، ليس بمتفرق».
99-3268/ (_19) - عن إسحاق بن عمار، عن أبي عبد الله (عليه السلام)، قال: سئل عن كفارة اليمين في قول الله: فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيََامُ ثَلاََثَةِ أَيََّامٍ ما حد من لم يجد، فهذا الرجل يسأل في كفه و هو يجد؟ فقال: «إذا لم يكن عنده فضل يومه عن قوت عياله فهو لا يجد-و قال-الصيام ثلاثة أيام لا يفرق بينهن».
99-3269/ (_20) - عن أبي خالد القماط، أنه سمع أبا عبد الله (عليه السلام) يقول في كفارة اليمين: «من كان له ما يطعم فليس له أن يصوم، أطعم عشرة مساكين مدا مدا، فإن لم يجد فصيام ثلاثة أيام، أو عتق رقبة، أو كسوة، و الكسوة ثوبان، أو إطعام عشرة مساكين، أي ذلك فعل أجزأ عنه».
99-3270/ (_21) - عن علي بن أبي حمزة، عن أبي عبد الله (عليه السلام)، قال: «فإن لم يجد فصيام ثلاثة أيام متواليات و إطعام عشرة مساكين مد مد».
99-3271/ (_22) - عن الحلبي، عن أبي عبد الله (عليه السلام)، قال: «صيام ثلاثة أيام في كفارة اليمين متتابعات، لا يفصل بينهن». قال: و قال: «كل صيام يفرق، إلا صيام ثلاثة أيام في كفارة اليمين، فإن الله يقول فَصِيََامُ ثَلاََثَةِ أَيََّامٍ أي متتابعات».
قوله تعالى:
يََا أَيُّهَا اَلَّذِينَ آمَنُوا إِنَّمَا اَلْخَمْرُ وَ اَلْمَيْسِرُ وَ اَلْأَنْصََابُ وَ اَلْأَزْلاََمُ
____________(_16) -تفسير العيّاشي 1: 338/174.
(_17) -تفسير العيّاشي 1: 338/175.
(_18) -تفسير العيّاشي 1: 338/176.
(_19) -تفسير العيّاشي 1: 338/177.
(_20) -تفسير العيّاشي 1: 338/178.
(_21) -تفسير العيّاشي 1: 339/179.
(_22) -تفسير العيّاشي 1: 339/180.