قوله تعالى:
وَ إِذََا ضَرَبْتُمْ فِي اَلْأَرْضِ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنََاحٌ أَنْ تَقْصُرُوا مِنَ اَلصَّلاََةِ إِنْ خِفْتُمْ أَنْ يَفْتِنَكُمُ اَلَّذِينَ كَفَرُوا إِنَّ اَلْكََافِرِينَ كََانُوا لَكُمْ عَدُوًّا مُبِيناً[101] 99-2697/ (_1) - الشيخ: بإسناده عن سعد، عن أحمد، عن علي بن حديد، و عبد الرحمن بن أبي نجران، عن حماد، عن حريز، عن زرارة، قال: سألت أبا جعفر (عليه السلام) عن صلاة الخوف و صلاة السفر تقصران جميعا؟ قال: «نعم، و صلاة الخوف أحق أن تقصر من صلاة السفر ليس فيه خوف» .99-2698/ (_2) - و عنه: عن المفيد، عن أحمد بن محمد، عن أبيه، عن الحسين بن الحسن بن أبان، عن الحسين بن سعيد، عن النضر بن سويد، عن عبد الله بن سنان، عن أبي عبد الله (عليه السلام)، قال: «الصلاة في السفر ركعتان، ليس قبلهما و لا بعدهما شيء إلا المغرب ثلاث».
99-2699/
_____________3 - محمد بن يعقوب: عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، و أحمد بن إدريس، و محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، جميعا، عن حماد بن عيسى، عن حريز، عن أبي عبد الله (عليه السلام)، في قول الله عز و جل: فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنََاحٌ أَنْ تَقْصُرُوا مِنَ اَلصَّلاََةِ إِنْ خِفْتُمْ أَنْ يَفْتِنَكُمُ اَلَّذِينَ كَفَرُوا، قال: «في الركعتين تنقص منهما واحدة». و رواه الشيخ: بإسناده عن أحمد بن محمد، عن حماد بن عيسى، عن حريز، عن أبي عبد الله (عليه السلام)، مثله (1).
99-2700/ (_4) - و عنه: بإسناده عن أحمد بن محمد، عن محمد بن عيسى، عن عبد الله بن المغيرة، عن إسماعيل بن أبي زياد، عن جعفر، عن أبيه (عليهما السلام)، قال: «سبعة لا يقصرون الصلاة: الجابي يدور في جبايته، و الأمير الذي يدور في إمارته، و التاجر الذي يدور في تجارته من سوق إلى سوق، و الراعي و البدوي الذي يطلب مواطن (2) القطر و منبت الشجر، و الرجل يطلب الصيد يريد به لهو الدنيا، و المحارب الذي يقطع الطريق (3)».
____________(_1) -التهذيب 3: 302/921.
(_2) -التهذيب 2: 13/31.
(_3) -الكافي 3: 458/4.
(_4) -التهذيب 3: 214/524.
(1) التهذيب 3: 914.