99-2701/ (_5) - و روى هذا الحديث علي بن إبراهيم في (تفسيره): عن أبيه، عن النوفلي، عن السكوني، عن أبي عبد الله (عليه السلام)، قال: «قال أمير المؤمنين (عليه السلام): ستة لا يقصرون الصلاة، الجباة الذين يدورون في جبايتهم، و التاجر الذي يدور في تجارته من سوق إلى سوق، و الأمير الذي يدور في إمارته، و الراعي الذي يطلب مواضع (1) القطر و منبت الشجر، و الرجل الذي يخرج في طلب الصيد لهوا للدنيا، و المحارب الذي يقطع الطريق».
99-2702/ (_6) - ابن بابويه في (الفقيه): بإسناده عن زرارة، و محمد بن مسلم، أنهما قالا: قلنا لأبي جعفر (عليه السلام): ما تقول في صلاة السفر، كيف هي، و كم هي؟فقال: «إن الله عز و جل يقول: وَ إِذََا ضَرَبْتُمْ فِي اَلْأَرْضِ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنََاحٌ أَنْ تَقْصُرُوا مِنَ اَلصَّلاََةِ فصار التقصير في السفر واجبا كوجوب التمام في الحضر».
قالا: قلنا: إنما قال الله عز و جل: فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنََاحٌ و لم يقل: افعلوا، فكيف أوجب ذلك كما أوجب التمام في الحضر؟فقال (عليه السلام): «أو ليس قد قال الله عز و جل: إِنَّ اَلصَّفََا وَ اَلْمَرْوَةَ مِنْ شَعََائِرِ اَللََّهِ فَمَنْ حَجَّ اَلْبَيْتَ أَوِ اِعْتَمَرَ فَلاََ جُنََاحَ عَلَيْهِ أَنْ يَطَّوَّفَ بِهِمََا (2) ألا ترون أن الطواف بهما واجب مفروض، لأن الله عز و جل ذكره في كتابه و صنعه نبيه (عليه السلام)، و كذلك التقصير في السفر شيء صنعه النبي (صلى الله عليه و آله) و ذكره الله تعالى في كتابه».
قالا: فقلنا له: فمن صلى في السفر أربعا، أ يعيد أم لا؟قال: «إن كان قد قرئت عليه آية التقصير و فسرت له فصلى أربعا، أعاد، و إن لم يكن قرئت عليه و لم يكن يعلمها، فلا إعادة عليه، و الصلوات كلها في السفر الفريضة ركعتان كل صلاة، إلا المغرب فإنها ثلاث، ليس فيها تقصير، تركها رسول الله (صلى الله عليه و آله) في السفر و الحضر ثلاث ركعات».
99-2703/ (_7) - الشيخ: بإسناده عن أحمد بن محمد، عن علي بن الحكم، عن عبد الله بن يحيى الكاهلي، قال:
سمعت أبا عبد الله (عليه السلام) يقول في التقصير في الصلاة: «بريد في بريد أربعة و عشرون ميلا».
99-2704/ (_8) - العياشي: عن حريز، قال: قال زرارة، و محمد بن مسلم: قلنا لأبي جعفر (عليه السلام): ما تقول في الصلاة في السفر، كيف هي، و كم هي؟قال: «إن الله يقول: وَ إِذََا ضَرَبْتُمْ فِي اَلْأَرْضِ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنََاحٌ أَنْ تَقْصُرُوا مِنَ اَلصَّلاََةِ فصار التقصير في السفر واجبا كوجوب التمام في الحضر».
قالا: قلنا: إنما قال: فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنََاحٌ أَنْ تَقْصُرُوا مِنَ اَلصَّلاََةِ و لم يقل: افعلوا، فكيف أوجب الله ذلك كما أوجب التمام[في الحضر]؟قال: «أو ليس قد قال الله في الصفا و المروة:
____________(_5) -تفسير القمي 1: 149.
(_6) -من لا يحضره الفقيه 1: 278/1266.
(_7) -التهذيب 3: 207/493.
(_8) -تفسير العياشي 1: 271/254.
(1) في المصدر: مواقع.