99-1561/ (_11) - و عنه: بإسناده عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن الحسين بن سعيد، عن محمد بن الفضيل، عن أبي الحسن (عليه السلام)، في قول الله عز و جل وَ لاََ يَأْبَ اَلشُّهَدََاءُ إِذََا مََا دُعُوا. فقال: «إذا دعاك الرجل لتشهد له[على دين، أو حق]لم ينبغ لك أن تتقاعس عنها» (1). 99-1562/ (_12) - محمد بن يعقوب: عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن محمد بن الفضيل، عن أبي الصباح الكناني، عن أبي عبد الله (عليه السلام)، في قول الله عز و جل: وَ لاََ يَأْبَ اَلشُّهَدََاءُ إِذََا مََا دُعُوا. قال: «لا ينبغي لأحد إذا دعي إلى الشهادة (2) أن يقول. لا أشهد لكم». 99-1563/ (_13) - عنه: عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حماد بن عثمان، عن الحلبي، عن أبي عبد الله (عليه السلام)، مثله، و قال: «فذلك قبل الكتاب». 99-1564/ (_14) - العياشي: عن زيد أبي اسامة (3)، عن أبي عبد الله (عليه السلام)، قال: سألته عن قول الله: وَ لاََ يَأْبَ اَلشُّهَدََاءُ إِذََا مََا دُعُوا. قال: «لا ينبغي لأحد إذا ما دعي إلى الشهادة ليشهد عليها، أن يقول: لا أشهد لكم». 99-1565/ (_15) - عن محمد بن الفضيل، عن أبي الحسن موسى (عليه السلام)، في قول الله: وَ لاََ يَأْبَ اَلشُّهَدََاءُ إِذََا مََا دُعُوا. قال: «إذا دعاك (4) الرجل لتشهد على دين أو حق لا ينبغي لأحد أن يتقاعس عنه (5)». 99-1566/ (_16) - عن أبي الصباح، عن أبي عبد الله (عليه السلام)، في قوله: وَ لاََ يَأْبَ اَلشُّهَدََاءُ إِذََا مََا دُعُوا. قال: «قبل الشهادة-قال-: لا ينبغي لأحد إذا ما دعي للشهادة أن يشهد عليها، أن يقول: لا أشهد لكم. و ذلك قبل الكتاب». 99-1567/ (_17) - عن هشام بن سالم، عن أبي عبد الله (عليه السلام)، في قوله: وَ لاََ يَأْبَ اَلشُّهَدََاءُ إِذََا مََا دُعُوا.
____________(_11) -التهذيب 6: 276/754. (_12) -الكافي 7: 379/2. (_13) -الكافي 7: 280/2. (_14) -تفسير العيّاشي 1: 155/522. (_15) -تفسير العيّاشي 1: 156/523. (_16) -تفسير العيّاشي 1: 156/524. (_17) -تفسير العيّاشي 1: 156/527.
(1) في المصدر: تقاعس عنه.