البرهان في تفسير القرآن

هاشم البحراني · البرهان في تفسير القرآن الجزء الاول 1 · صفحة 617 من 802

[صفحة 617]

فوقفت قبالة رسول الله (صلى الله عليه و آله) و قالت: بأبي أنت و أمي، يا رسول الله، أنا وافدة النساء إليك، فما من امرأة يبلغها مسيري هذا إليك إلا سرها ذلك، يا رسول الله، إن الله عز و جل رب الرجال و النساء، و إنك رسول الله. للرجال و النساء، فما بال المرأتين برجل في الشهادة و في الميراث؟فقال رسول الله (صلى الله عليه و آله): يا أيتها المرأة، ذلك قضاء من عدل حكيم لا يجور و لا يحيف و لا يتحامل، لا ينفعه ما منعكن، و لا ينقصه ما بذله لكن، يدبر الأمر بعلمه. يا أيتها المرأة، لأنكن ناقصات الدين و العقل. قالت: يا رسول الله، و ما نقصان ديننا؟قال: إن إحداكن تقعد نصف دهرها لا تصلي بحيضة عن الصلاة لله تعالى، و إنكن تكثرن اللعن و تكفرن بالعشرة، تمكث إحداكن عند الرجل عشر سنين فصاعدا، يحسن إليها و ينعم عليها، فإذا ضاقت يده يوما أو خاصمها، قالت له: ما رأيت منك خيرا قط. و من لم يكن من النساء هذه خلقها فالذي يصيبها من هذا النقصان محنة عليها، لتصبر فيعظم الله تعالى ثوابها، فأبشري. ثم قال لها رسول الله (صلى الله عليه و آله): إنه ما من رجل رديء إلا و المرأة الرديئة أردأ منه، و لا من امرأة صالحة إلا و الرجل الصالح أفضل منها، و ما ساوى الله قط امرأة برجل إلا ما كان من تسوية الله فاطمة بعلي (عليهما السلام) أي في الشهادة». 99-1557/ (_7) - الشيخ في (التهذيب): بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن ابن أبي عمير، عن هشام بن سالم، عن أبي عبد الله (عليه السلام)، في قول الله عز و جل: وَ لاََ يَأْبَ اَلشُّهَدََاءُ إِذََا مََا دُعُوا، قال: «قبل الشهادة». و قوله: وَ مَنْ يَكْتُمْهََا فَإِنَّهُ آثِمٌ قَلْبُهُ (1) قال: «بعد الشهادة». 99-1558/ (_8) - عنه: بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن محمد بن الفضيل، عن أبي الصباح، عن أبي عبد الله (عليه السلام)، في قوله تعالى: وَ لاََ يَأْبَ اَلشُّهَدََاءُ إِذََا مََا دُعُوا. قال: «لا ينبغي لأحد إذا دعي إلى شهادة يشهد عليها أن يقول: لا أشهد لكم عليها». 99-1559/ (_9) - و عنه: بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن النضر، عن القاسم بن سليمان، عن جراح المدائني، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: «إذا دعيت إلى الشهادة فأجب». 99-1560/ (_10) - و عنه: بإسناده عن أحمد بن أبي عبد الله، عن عثمان بن عيسى، عن سماعة، عن أبي عبد الله (عليه السلام)، في قول الله عز و جل: وَ لاََ يَأْبَ اَلشُّهَدََاءُ إِذََا مََا دُعُوا. فقال: «لا ينبغي لأحد إذا دعي إلى شهادة يشهد عليها أن يقول: لا أشهد لكم».

____________

(_7) -التهذيب 6: 275/750. (_8) -التهذيب 6: 275/751. (_9) -التهذيب 6: 275/752. (_10) -التهذيب 6: 275/753.

(1) البقرة 2: 283.
التالي صفحة 617 من 802 السابق

الفهرس الآلي

جاري استخراج الفهرس...

البحث داخل هذا الجزء

ابحث عن أي كلمة لتظهر لك الصفحات هنا...