وقلت له: حدثني رجل عن أحدهما (عليهما السلام) في أبوين وإخوة لام أنهم يحجبون ولا يرثون فقال: هذا والله هو الباطل ولكني ساخبرك ولا أروي لك شيئا والذي أقول لك هو والله الحق إن الرجل إذا ترك أبويه فللام الثلث وللاب الثلثان في كتاب الله عز وجل فإن كان له إخوة يعني للميت يعني إخوة لاب وام أو إخوة لاب فلامه السدس وللاب خمسة أسداس وإنما وفر للاب من أجل عياله وأما الاخوة لام ليسو لاب فإنهم لا يحجبون الام عن الثلث ولا يرثون وإن مات رجل وترك امه وإخوة وأخوات لام و أب وإخوة وأخوات لاب وإخوة وأخوات لام وليس الاب حيا فإنهم لا يرثون ولا يحجبونها لانه لم يورث كلالة.
408، 13 - 2 - علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن سعد بن أبي خلف، عن أبي العباس، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: إذا ترك الميت أخوين فهم (1) إخوة مع الميت حجبا الام عن الثلث وإن كان واحدا لم يحجب الام، وقال: إذا كن أربع أخوات حجبن الام عن الثلث لانهن بمنزلة الاخوين وإن كن ثلاثا لم يحجبن.