(باب) (ميراث الابوين)
404، 13 - 1 - عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن ابن محبوب، وعدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد، وعلي بن إبراهيم، عن أبيه جميعا، عن ابن محبوب، عن علي بن رئاب، و أبي أيوب الخزاز، عن زرارة، عن أبي جعفر (عليه السلام) في رجل مات وترك أبويه قال: للاب سهمان وللام سهم.قال: قلت: نعم، قال: كان علي (عليه السلام) يعطي المال الاقرب فالاقرب، قال: قلت: فالاخ لا يرث شيئا؟ قال: قد أخبرتك أن عليا (عليه السلام) كان يعطي المال الاقرب فالاقرب.
406، 13 - 3 - حميد بن زياد، عن الحسن بن محمد، عن علي بن الحسن بن حماد، عن ابن مسكين، عن مشمعل بن سعد، عن أبي بصير، عن ابي عبدالله (عليه السلام) في رجل ترك أبويه قال: هي من ثلاثة أسهم للام سهم وللاب سهمان.(باب) (ميراث الابوين مع الاخوة والاخوات لاب والاخوة) (والاخوات لام)
407، 13 - 1 - علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، ومحمد بن عيسى، عن يونس جميعا عن عمر بن اذينة قال: قلت لزرارة: إن اناسا حدثوني عنه يعني أبا عبدالله (عليه السلام) وعن أبيه (عليه السلام) بأشياء في الفرائض فأعرضها عليك فما كان منها باطلا، فقل: هذا باطل وما كان منها حقا فقل: هذا حق ولا تروه واسكت (1).