(باب) (ميراث الولد مع الابوين) 4 41، 13 - 1 - على بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، ومحمد بن عيسى بن عبيد، عن يونس بن عبدالرحمن جميعا، عن صفوان أو قال، عن عمر بن اذينة، عن محمد بن مسلم قال:
أقرأني أبوجعفر (عليه السلام) صحيفة كتاب الفرائض التي هي إملاء رسول الله (صلى الله عليه وآله) وخط علي (عليه السلام) بيده فوجدت فيها رجل ترك ابنته وامه للابنة النصف ثلاثة أسهم وللام السدس سهم، يقسم المال على أربعة أسهم فما أصاب ثلاثة أسهم فللابنة وما أصاب سهما فهو للام. قال: وقرأت فيها رجل ترك ابنته وأباه فللابنة النصف ثلاثة أسهم وللاب السدس سهم، يقسم المال على أربعة أسهم فما أصاب ثلاثة أسهم فللابنة وما أصاب سهما فللام. قال محمد: ووجدت فيها رجل ترك أبويه وابنته فللابنة النصف ثلاثة أسهم وللابوين لكل واحد منهما السدس [لكل واحد منهما سهم] يقسم المال على خمسة أسهم فما أصاب ثلاثة فللابنة وما أصاب سهمين فللابوين (2).
____________