المال أن يعمل بماله ما شاء ما دام حيا إن شاء وهبه وإن شاء تصدق به وإن شاء تركه إلى أن يأتيه الموت فان أوصى به فليس له إلا الثلث إلا أن الفضل في أن لا يضيع من يعوله ولا يضر بورثته (1).
وقد روى أن النبى (صلى الله عليه وآله) قال لرجل من الانصار أعتق مماليك له لم يكن له غيرهم فعابه النبى (صلى الله عليه وآله) وقال: ترك صبية صغارا يتكففون الناس (2).
(باب) (الوصية للوارث)
144، 13 - 1 - على بن ابراهيم، عن أبيه، عن ابن أبى عمير، عن أبى المغرا، عن أبى بصير قال: سألت أبا عبدالله (عليه السلام) عن الوصية للوارث، فقال: تجوز (3).نعم، أو قال: جائز له.
146، 13 - 3 - محمد بن إسماعيل، عن الفضل بن شاذان، عن صفوان بن يحيى، عن العلاء، عن محمد بن مسلم، عن أبى جعفر (عليه السلام) قال: الوصية للوارث لا بأس بها.