الفضل بن شاذان، عن يونس، عن عبدالله بن بكير، عن محمد بن مسلم، عن أبى جعفر نحوه.
147، 13 - 4 - محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن الحسن بن علي، عن عبدالله بن بكير عن محمد بن مسلم قال: سألت أبا عبدالله (عليه السلام) عن الوصية للوارث؟ فقال تجوز.(باب) (ما للانسان ان يوصى به بعد موته وما يستحب له من ذلك)
150، 13 - 1 - على بن إبراهيم، عن أبيه، ومحمد بن إسماعيل، عن الفضل بن شاذان جميعا، عن ابن أبى عمير، عن معاويه بن عمار، عن أبى عبدالله (عليه السلام) قال: كان البراء بن معرور الانصارى بالمدينة وكان رسول الله (صلى الله عليه وآله) بمكة وأنه حضره الموت وكان رسول الله (صلى الله عليه وآله) بمكة وأصحابه والمسلمون يصلون إلى بيت المقدس وأوصى البراء إذا دفن أن يجعل وجهه إلى تلقاء النبى (صلى الله عليه وآله) إلى القبلة (1) وأوصى بثلث ماله فجرت به السنة.