فيقول لى: قف ويقول: احمل كذا ووهبت لك كذا حتى أتيت على الوصية فنظرت فإذا إنما أخذ الثلث قال: فقلت له: أمرتنى أن أحمل إليك الثلث ووهبت لى الثلثين؟ فقال:
نعم، قلت: أبعه وأحمله اليك؟ قال: لا على الميسور عليك لا تبع شيئا
137، 13 - 5 - محمد بن يحيى، وغيره، عن محمد بن أحمد، عن يعقوب بن يزيد، عن يحيى بن المبارك، عن عبدالله بن جبلة، عن سماعة قال: قلت لابى عبدالله (عليه السلام): الرجل يكون له الولد أيسعه أن يجعل ماله لقرابته؟ قال: هو ماله يصنع به ما شاء إلى أن يأتيه الموت.نعم فإن أوصى به فإن تعدى (2) فليس له إلا الثلث 0 14، 13 - 8 - محمد بن يحيى، عن محمد بن الحسين، عن عبدالله بن المبارك، عن عبدالله بن جبلة عن سماعة، عن أبى بصير، عن أبى عبدالله (عليه السلام) قال: قلت له: الرجل له الولد أيسعه أن يجعل ماله لقرابته؟ فقال: هو ماله يصنع به ما شاء إلى أن يأتيه الموت.
141، 13 - 9 - على بن إبراهيم، عن أبيه، عن عثمان بن سعيد، عن أبى المحامل، عن أبى عبدالله (عليه السلام) قال: الانسان أحق بماله ما دام الروح في بدنه.