لا يخذله على هذه الحال.
132، 13 - 6 - عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن على بن الريان قال: كتبت إلى أبى الحسن (عليه السلام) رجل دعاه والده إلى قبول وصيته هل له ان يمتنع من قبول وصيته؟فوقع (عليه السلام) ليس له أن يمتنع (باب) (ان صاحب المال أحق بماله مادام حيا)
133، 13 - 1 - عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن الحسن بن على، عن ثعلبة ابن ميمون، عن أبى الحسن الساباطى، عن عمار بن موسى أنه سمع أبا عبدالله (عليه السلام) يقول:صاحب المال أحق بماله مادام فيه شئ من الروح يضعه حيث شاء.
2 - أحمد بن محمد، عن على بن الحسن، عن على بن أسباط، عن ثعلبة، عن أبى الحسن عمر بن شداد الازدى، والسرى جميعا عن عمار بن موسى، عن أبى عبدالله (عليه السلام) قال: الرجل أحق بماله مادام فيه الروح إن أوصى به كله فهو جائز له (1).الاسدى، عمن أخبره، عن أبى عبدالله (عليه السلام) قال: الميت أولى بماله ما دام فيه الروح
136، 13 - 4 - أحمد بن محمد، عن على بن الحسن، عن أخيه أحمد بن الحسن، عن عمرو بن سعيد قال: أوصى أخو رومى بن عمر ان جميع ماله لابى جعفر (عليه السلام) قال عمرو: فأخبرنى رومى أنه وضع الوصية بين يدى أبى جعفر (عليه السلام) فقال: هذا ما أوصى لك به أخى وجعلت أقرا عليه