9 27، 13 - 2 - حميد بن زياد، عن الحسن بن محمد بن سماعة، عن بعض أصحابه، عن ابان بن عثمان، عن منصور بن حازم، عن أبى عبدالله (عليه السلام) قال: سألته عن رجل مات وترك غلاما مملوكا فشهد بعض الورثة أنه حر فقال: إن كان الشاهد مريضا جازت شهادته في نصيبه واستسعى فيما كان لغيره من الورثة (1).
280، 13 - 3 - على بن ابراهيم، عن أبيه، عن ابن أبى عمير، عن محمد بن أبى حمزة، وحسين بن عثمان، عن اسحاق بن عمار، عن أبى عبدالله (عليه السلام) في رجل مات فأقر عليه بعض ورثته لرجل بدين، قال: يلزمه ذلك في حصته.(باب) (الرجل يترك الشئ القليل وعليه دين أكثر منه وله عيال)
281، 13 - 1 - محمد بن يحيى، عن احمد بن محمد، عن ابن أبى نصر بإسناد له أنه سئل عن رجل يموت ويترك عيالا وعليه دين أينفق عليهم من ماله؟ قال: إن استيقن أن الدين الذى عليه يحيط بجميع المال فلا ينفق عليهم وإن لم يستيقن فلينفق عليهم من وسط المال (2).(بقية الحاشية في الصفحة الاتية)