قال: سألت أبا عبدالله (عليه السلام) عن رجل أوصى لبعض ورثته أن له عليه دينا فقال: إن كان الميت مرضيا فأعطه الذى أوصى له.
275، 13 - 3 - محمد بن يحيى، عن احمد بن محمد بن عيسى، عن على بن النعمان، عن ابن مسكان، عن العلاء بياع السابرى قال: سألت أبا عبدالله (عليه السلام) عن امرأة استودعت رجلا مالا فلما حضرتها الوفاة قالت له: إن المال الذى دفعته اليك لفلانة، وماتت المرأة فأتى أولياؤها الرجل فقالوا له: إنه كان لصاحبتنا مال ولا نراه الا عندك فاحلف لنا أن مالها قبلك شئ، أفيحلف لهم؟ فقال: إن كانت مأمونة عنده فيحلف لهم وإن كانت متهمة فلا يحلف و يضع الامر على ما كان فإنما لها من مالها ثلثه (1)جائز.
(باب) (بعض الورثة يقر بعتق أو دين)
278، 13 - 1 - على بن ابراهيم، عن أبيه، عن اسماعيل بن مرار، عن يونس، عن منصور ابن حازم، عن أبى عبدالله (عليه السلام) في رجل مات وترك عبدا فشهد بعض ولده أن أباه أعتقه قال: يجوز عليه شهادته ولا يغرم ويستسعى الغلام فيما كان لغيره من الورثة (3).