باب 284، 13 - 1 - محمد بن يحيى، عن احمد بن محمد، عن احمد بن محمد بن أبى نصر، عن أبي جميلة، عن الرضا (عليه السلام) قال: سألته عن رجل أوصى لرجل بسيف وكان في جفن وعليه حلية؟ فقال له الورثة: إنما لك النصل وليس لك المال، قال: فقال: لا بل السيف بما فيه له، قال:
فقلت: رجل أوصى لرجل بصندوق وكان فيه مال فقال الورثة: إنما لك الصندوق وليس لك المال، قال: فقال: أبوالحسن (عليه السلام) الصندوق بما فيه له.
285، 13 - 2 - محمد بن يحيى، عن محمد بن الحسين، عن محمد بن عبدالله بن هلال، عن عقبة بن خالد، عن أبى عبدالله (عليه السلام) قال: سألته عن رجل قال: هذه السفينة لفلان ولم يسم ما فيها وفيها طعام أيعطاها الرجل وما فيها؟ قال: هى للذى أوصى له بها الا أن يكون صاحبها متهما وليس للورثة شئ.(بقية الحاشية من الصفحة الماضية) العدول اليه من الخبرين المتقدمين لان خبر عبدالرحمن بن الحجاج مسند موافق للاصول كلها و ذلك أنه لا يصح ان ينفق على الورثة الا مما ورثوه وليس لهم ميراث إذا كان هناك دين على حال لان الله تعالى قال: (من بعد وصية يوصى بها أو دين) فشرط في صحة الميراث أن يكون بعد الدين انتهى. وقال العلامة المجلسى - رحمه الله - بعد نقله هذا الكلام: يمكن حمل الخبر على أنه (عليه السلام) كان عالما بأنه لاحق لارباب الديون في خصوص تلك الواقعة، او أنهم نواصب فاذن له التصرف في مالهم او على انهم كانوا بمعرض الضياع والتلف فكان يلزم الانفاق عليهم من اى مال تيسر.
(1) الظاهر الضمير راجع إلى ابن ابى نصر.